All legislation

قرار Decision No. 542 15/10/1992

اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي

Type
قرار · Decision
Number
542
Date
15/10/1992
Official Gazette
Issue 46, 12/11/1992, p. 1093-1113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 542 تاريخ 15/10/1992
Source
Lebanese University

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 2419 تاريخ 16/5/1992

بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)

بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 60 تاريخ 9/10/1992

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الملحق الاخير المرفق بمحضر مجلس القضاء الاعلى رقم 60 تاريخ 9/10/1992 المتضمن اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1992 وزير العدل نصري المعلوف