المادة 1
مادة 1: يطلب من جميع المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان (مصارف, مؤسسات مالية,مؤسسات صيرفة,مؤسسات وساطة مالية...) تصنيف زبائنها وعملائها وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي المرفقة بهذا القرار
قرار رقم 6271 23/08/1996
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين
146 و174 منه
وبناء على قراري المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذتين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ
10/07/1996 وبتاريخ 31/07/1996
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يطلب من جميع المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان (مصارف, مؤسسات مالية,مؤسسات صيرفة,مؤسسات وساطة مالية...) تصنيف زبائنها وعملائها وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي المرفقة بهذا القرار
مادة 2: على المؤسسات المذكورة في المادة الاولى انجاز هذا التصنيف في مهلة اقصاها 31/12/1996 بحيث تصبح بعدها مهياة لتزويد مصرف لبنان بالمعلومات كافة التي يمكن ان يطلبها منها بهذا الخصوص
مادة 3: يعمل بهذا القرار وبالهيكلية المرفقة به فور نشرهما في الجريدة الرسمية
بيروت في 23 اب 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي