All legislation

قرار Decision No. 6271 23/08/1996

تصنيف زبائن وعملاء المصارف وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي

Type
قرار · Decision
Number
6271
Date
23/08/1996
Official Gazette
Issue 46, 13/09/1996, p. 3306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6271 تاريخ 23/08/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين

146 و174 منه

وبناء على قراري المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذتين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ

10/07/1996 وبتاريخ 31/07/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب من جميع المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان (مصارف, مؤسسات مالية,مؤسسات صيرفة,مؤسسات وساطة مالية...) تصنيف زبائنها وعملائها وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي المرفقة بهذا القرار

المادة 2

مادة 2: على المؤسسات المذكورة في المادة الاولى انجاز هذا التصنيف في مهلة اقصاها 31/12/1996 بحيث تصبح بعدها مهياة لتزويد مصرف لبنان بالمعلومات كافة التي يمكن ان يطلبها منها بهذا الخصوص

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وبالهيكلية المرفقة به فور نشرهما في الجريدة الرسمية

بيروت في 23 اب 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي