جميع التشريعات

قانون 31/10/1946

يقضي بممارسة الحكومة اللبنانية جميع الصلاحيات المعطاة لحارس اموال العدو

النوع
قانون
التاريخ
31/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/11/1946, ص. 1191
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 31/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة تمارس الحكومة اللبنانية جميع الصلاحيات المعطاة لحارس اموال العدو بمقتضى النصوص التشريعية النافذة. تجمد الاموال الموضوعة تحت الحراسة الى ان يبت بأمرها وفقا للاتفاقات الدولية. تنظم مصلحة الحراسة القضائية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. يعمل بهذا القانون فور صدوره.

بيروت في 31 تشرين الاول الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية وزير الخارجية الامضاء: اميل لحود الامضاء: فيليب تقلا