المادة 1
مادة وحيدة تمارس الحكومة اللبنانية جميع الصلاحيات المعطاة لحارس اموال العدو بمقتضى النصوص التشريعية النافذة. تجمد الاموال الموضوعة تحت الحراسة الى ان يبت بأمرها وفقا للاتفاقات الدولية. تنظم مصلحة الحراسة القضائية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. يعمل بهذا القانون فور صدوره.