All legislation

قانون Law 31/10/1946

يقضي بممارسة الحكومة اللبنانية جميع الصلاحيات المعطاة لحارس اموال العدو

Type
قانون · Law
Date
31/10/1946
Official Gazette
Issue 46, 13/11/1946, p. 1191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 31/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة تمارس الحكومة اللبنانية جميع الصلاحيات المعطاة لحارس اموال العدو بمقتضى النصوص التشريعية النافذة. تجمد الاموال الموضوعة تحت الحراسة الى ان يبت بأمرها وفقا للاتفاقات الدولية. تنظم مصلحة الحراسة القضائية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. يعمل بهذا القانون فور صدوره.

بيروت في 31 تشرين الاول الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية وزير الخارجية الامضاء: اميل لحود الامضاء: فيليب تقلا