جميع التشريعات

مرسوم رقم 7333 07/11/1946

تعديل المرسوم رقم 1777 المتعلق بتلامذة الدرك في المدرسة العسكرية

النوع
مرسوم
الرقم
7333
التاريخ
07/11/1946
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/11/1946, ص. 1193-1194
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7333 تاريخ 07/11/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 1777 المؤرخ في 24 كانون الاول سنة

1942 والمتعلق بتلامذة الدرك في المدرسة العسكرية.

وبناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 1777 المذكور اعلاه على الوجه الآتي: "يرخص لوزير الداخلية بان يختار كل سنة من الدركين اللبنانيين الحاملين شهادة البكالوريا ستة على الاكثر يرسلون الى المدرسة العسكرية للجيش اللبناني بصفة تلامذة ضباط". الباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: اميل لحود