ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 1777 المؤرخ في 24 كانون الاول سنة
1942 والمتعلق بتلامذة الدرك في المدرسة العسكرية.
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 1777 المذكور اعلاه على الوجه الآتي: "يرخص لوزير الداخلية بان يختار كل سنة من الدركين اللبنانيين الحاملين شهادة البكالوريا ستة على الاكثر يرسلون الى المدرسة العسكرية للجيش اللبناني بصفة تلامذة ضباط". الباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام
وزير المالية
الامضاء: اميل لحود