المادة 9
مادة 9: يستثنى من احكام هذا المرسوم كل من: 1- افراد الهيئة التعليمية لداخلين في الملاك والمتعاقدين بالتفرغ وذلك عملا باحكام القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 2- الموظفين اذا قاموا باعمالهم خلال اوقات الدوام الرسمي,
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 4421 تاريخ 20/10/1981, المادة 2, 29/10/1981
مادة 2: الغيت المادة التاسعة من المرسوم رقم 3573 تاريخ 21/10/1980.