جميع التشريعات

مرسوم رقم 3573 21/10/1980

تحديد تعويضات اللجان الفاحصة ومراقبي المباريات والامتحانات في الجامعة اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
3573
التاريخ
21/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/11/1980, ص. 1174-1175
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 1492 تاريخ 25/07/1991
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1492 تاريخ 25/07/1991 (the text)
مرسوم رقم 4421 تاريخ 20/10/1981 (Arts. 7, 9)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3573 تاريخ 21/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجنة الفاحصة في الامتحانات والمباريات الخطية في الجامعة اللبنانية, تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة قدره ثلاث ليرات على الا يقل تعويض كل عضو من اللجنة الفاحصة عن خمسة وسبعين ليرة في مجمل الامتحانات والمباريات الخطية لكل دورة في كل فرع من الوحدات الجامعية شرط الا توزع مسابقات المادة الواحدة على اكثر من لجنة واحدة اذا لم يتجاوز عدد المسابقات /25/ مسابقة.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجنة الفاحصة في الامتحانات الشفهية في الجامعة اللبنانية عن فحص كل طالب تعويضا مقطوعا قدره ثلاث ليرات على الا يقل تعويض كل عضو من اللجنة الفاحصة عن خمسة وسبعين ليرة في مجمل الامتحانات الشفهية لكل دورة في كل فرع من الوحدات الجامعية, شرط الا يوزع طلاب المادة الواحدة على اكثر من لجنة واحدة اذا لم يتجاوز عددهم /25/ طالبا.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة المكلفة مناقشة اطروحات الدكتوراه تعويضا مقطوعا قدره /350/ ل.ل. (ثلاثمئة وخمسون ليرة) عن مناقشة الاطروحة الواحدة, شرط الا يزيد عدد اعضاء لجنة المناقشة للاطروحة عن خمسة اعضاء بمن فيهم الاستاذ المشرف على اعداد الاطروحة.

المادة 4

مادة 4: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة المكلفة مناقشة الرسائل المفروضة على قسم من الطلاب في تحصيلهم الجامعي في مختلف فروع الوحدات الجامعية تعويضا مقطوعا قدره /160/ ل.ل. (مئة وستون ليرة عن مناقشة الرسالة الواحدة شرط الا يزيد عدد اعضاء لجنة المناقشة للرسالة الواحدة عن ثلاثة اعضاء بمن فيهم الاستاذ المشرف على اعداد الرسالة.

المادة 5

مادة 5: يتقاضى مراقبو الامتحانات والمباريات الخطية في الجامعة اللبنانية من غير افراد الهيئة التعليمية فيها, تعويضات مقطوعة تشمل تعويضات المراقبة والانتقال واجور النقل كما هو محدد في المادة التالية.

المادة 6

مادة 6: يحدد التعويض المقطوع على الوجه التالي: آ- عن يوم عمل كامل (جلستان قبل الظهر وبعده) /48/ ل.ل. لرئيس المركز /40/ ل.ل. للمراقب العام /32/ ل.ل. للمراقب ب - عن نصف يوع عمل (جلسة واحدة قبل الظهر او بعده) /32/ ل.ل. لرئيس المركز /24/ ل.ل. للمراقب العام /19/ ل.ل. للمراقب

المادة 7

مادة 7: يتقاضى افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية عن كل جلسة مراقبة تعوضا يساوي تعويض ساعة فعلية واحدة من ساعات تدريسهم وذلك مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 8

المادة الثامنة: تنظم تعويضات اللجان بموجب جداول يوقعها مدير الفرع ويوافق عليها عميد الوحدة.

المادة 9

مادة 9: يستثنى من احكام هذا المرسوم كل من: 1- افراد الهيئة التعليمية لداخلين في الملاك والمتعاقدين بالتفرغ وذلك عملا باحكام القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 2- الموظفين اذا قاموا باعمالهم خلال اوقات الدوام الرسمي,

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما احكام المرسوم رقم 7900 تاريخ 23/1/60 وجميع تعديلاته.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب