المادة 11
يصدر قرار احالة الضابط امام المجلس بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس المؤسسة الرئيسية التابع لها الضابط المعني وموافقة المجلس العسكري.
مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 نافذ
يصدر قرار احالة الضابط امام المجلس بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس المؤسسة الرئيسية التابع لها الضابط المعني وموافقة المجلس العسكري.
المادة 11 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194859/article/11/