المادة 12
يبلغ قرار الاحالة فور صدوره الى كل من:
- المجلس.
- مفوض الحكومة.
- المجلس العسكري.
- قيادة الجيش.
- المؤسسة الرئيسية التابع لها الضابط المحال.
- الضابط المحال بواسطة المؤسسة الرئيسية التي يتبع لها.
مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 نافذ
يبلغ قرار الاحالة فور صدوره الى كل من:
- المجلس.
- مفوض الحكومة.
- المجلس العسكري.
- قيادة الجيش.
- المؤسسة الرئيسية التابع لها الضابط المحال.
- الضابط المحال بواسطة المؤسسة الرئيسية التي يتبع لها.
المادة 12 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194859/article/12/