جميع التشريعات

مرسوم رقم 11028 06/11/1962

تحديد موجودات الصندوق النقدية في المراكز الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
11028
التاريخ
06/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1962, ص. 1812-1813
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11028 تاريخ 06/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد موجودات الصندوق النقدية القصوى في المراكز الجمركية على الوجه التالي: المصنع 30000 (ثلاثون الف ليرة) بيروت 15000 (خمسة عشر الف ليرة) طرابلس مطار بيروت الدولي 10000 (عشرة الاف ليرة) الطرود البريدية مرجعيون القاع 1500 (الف وخمسماية ليرة) العبودية صيدا رياق العريضة 1000 (الف ليرة) بعلبك الناقورة بنت جبيل صور تل عباس 500 (خمسماية ليرة) عندقت يحفوفه راشيا الوادي عيتا الفخار 200 (مايتا ليرة) عرسال جبيل المراكز الاخرى 100 (ماية ليرة)

المادة 2

مادة 2: تدفع الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعينها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يلغى المرسوم رقم 4021 تاريخ 4 ايار سنة 1960

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي