المادة 1
مادة 1: تحدد موجودات الصندوق النقدية القصوى في المراكز الجمركية على الوجه التالي: المصنع 30000 (ثلاثون الف ليرة) بيروت 15000 (خمسة عشر الف ليرة) طرابلس مطار بيروت الدولي 10000 (عشرة الاف ليرة) الطرود البريدية مرجعيون القاع 1500 (الف وخمسماية ليرة) العبودية صيدا رياق العريضة 1000 (الف ليرة) بعلبك الناقورة بنت جبيل صور تل عباس 500 (خمسماية ليرة) عندقت يحفوفه راشيا الوادي عيتا الفخار 200 (مايتا ليرة) عرسال جبيل المراكز الاخرى 100 (ماية ليرة)