All legislation

مرسوم Decree No. 11028 06/11/1962

تحديد موجودات الصندوق النقدية في المراكز الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11028
Date
06/11/1962
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1962, p. 1812-1813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11028 تاريخ 06/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد موجودات الصندوق النقدية القصوى في المراكز الجمركية على الوجه التالي: المصنع 30000 (ثلاثون الف ليرة) بيروت 15000 (خمسة عشر الف ليرة) طرابلس مطار بيروت الدولي 10000 (عشرة الاف ليرة) الطرود البريدية مرجعيون القاع 1500 (الف وخمسماية ليرة) العبودية صيدا رياق العريضة 1000 (الف ليرة) بعلبك الناقورة بنت جبيل صور تل عباس 500 (خمسماية ليرة) عندقت يحفوفه راشيا الوادي عيتا الفخار 200 (مايتا ليرة) عرسال جبيل المراكز الاخرى 100 (ماية ليرة)

المادة 2

مادة 2: تدفع الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعينها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يلغى المرسوم رقم 4021 تاريخ 4 ايار سنة 1960

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي