المادة 1
مادة 1: تحدد ساعات العمل القصوى السنوية لكل من الآليات والآلات الزراعية المذكورة ادناه كما يلي: الجرارات التي تسير على الدواليب او السلاسل 2400 ساعة الحصادات والدراسات على انواعها 420 ساعة مضخات المياه لري الاراضي الزراعية على انواعها 2500 ساعة المحركات لتوليد التيار الكهربائي في المزارع وتدفئة المداجن 4200 ساعة آلات حفر الابار التي تعمل لمصلحة الاراضي الزراعية 1500 ساعة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (ساعات العمل القصوى السنوية للجرارات التي تسير على الدواليب والسلاسل) بموجب قرار رقم 54 تاريخ 10/02/1965, المادة 1, 15/02/1965
مادة 1: تعدل ساعات العمل القصوى السنوية للجرارات التي تسير على الدواليب والسلاسل الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 496/1 تاريخ 3/11/1962 وتحدد بالفي ساعة بدلا من الفين واربعمائة ساعة. والباقي دون تعديل.