All legislation

قرار Decision No. 496 03/11/1962

بتحديد ساعات العمل القصوى السنوية للآليات والآلات الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
496
Date
03/11/1962
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1962, p. 1831-1832
Status
In force
Amended by
قرار رقم 54 تاريخ 10/02/1965 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 496 تاريخ 03/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد ساعات العمل القصوى السنوية لكل من الآليات والآلات الزراعية المذكورة ادناه كما يلي: الجرارات التي تسير على الدواليب او السلاسل 2400 ساعة الحصادات والدراسات على انواعها 420 ساعة مضخات المياه لري الاراضي الزراعية على انواعها 2500 ساعة المحركات لتوليد التيار الكهربائي في المزارع وتدفئة المداجن 4200 ساعة آلات حفر الابار التي تعمل لمصلحة الاراضي الزراعية 1500 ساعة

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا