جميع التشريعات

مرسوم رقم 11030 06/11/1962

تحديد قيمة الكفالات المطلوبة من محتسبي ادارة الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
11030
التاريخ
06/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1962, ص. 1815-1816
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11030 تاريخ 06/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد قيمة الكفالات المطلوبة من محتسبي ادارةالجمارك, عملا بالمادة 171 من قانون المحاسبة العمومية, على الوجه التالي: رئيس مصلحة الامانة الرئيسية 5000 (خمسة الاف ليرة) رئيس دائرة المحاسبة في جمرك بيروت رئيس دائرة طرابلس رئيس دائرة الاستيراد والتصدير في مصلحة المطار الدولي 2000 (الفا ليرة) رئيس دائرة الطرود والرزم البريدية رئيس مكتب صيدا محاسبو المواد 1000 (الف ليرة) رئيس دائرة المصنع رئيس مكتب العبودية 500 (خمسماية ليرة) رئيس مكتب العريضة المكاتب الاخرى 200 (مايتا ليرة)

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 4022 تاريخ 4 ايار سنة 1960.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي