All legislation

مرسوم Decree No. 11030 06/11/1962

تحديد قيمة الكفالات المطلوبة من محتسبي ادارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
11030
Date
06/11/1962
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1962, p. 1815-1816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11030 تاريخ 06/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد قيمة الكفالات المطلوبة من محتسبي ادارةالجمارك, عملا بالمادة 171 من قانون المحاسبة العمومية, على الوجه التالي: رئيس مصلحة الامانة الرئيسية 5000 (خمسة الاف ليرة) رئيس دائرة المحاسبة في جمرك بيروت رئيس دائرة طرابلس رئيس دائرة الاستيراد والتصدير في مصلحة المطار الدولي 2000 (الفا ليرة) رئيس دائرة الطرود والرزم البريدية رئيس مكتب صيدا محاسبو المواد 1000 (الف ليرة) رئيس دائرة المصنع رئيس مكتب العبودية 500 (خمسماية ليرة) رئيس مكتب العريضة المكاتب الاخرى 200 (مايتا ليرة)

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 4022 تاريخ 4 ايار سنة 1960.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي