جميع التشريعات

نظام 04/10/1962

نظام يتعلق بتنفيذ احكام الفقرة الرابعة من المادة الاولى من قانون 21 آب 1962 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25-3-1959 (يتعلق بكيفية تصدير الفاكهة اللبنانية)

النوع
نظام
التاريخ
04/10/1962
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1962, ص. 1829-1830
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
نظام تاريخ 04/10/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمارس مكتب الفاكهة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من قانون 21 آب سنة 1962 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 وفاقا لاحكام المواد اللاحقة.

المادة 2

مادة 2: يشتري المكتب كميات محددة من الفاكهة اللبنانية, ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في موازنته لهذه الغاية, ليصدرها الى الاسواق الاستهلاكية. يجب ان تكون الفاكهة المشتراة من الانواع الممتازة, وتحدد مواصفاتها واصنافها وكميات كل منها والبلدان المراد التصدير اليها وكيفية تصريف البضاعة بقرار من مجلس الادارة. - الغاية من عمليات الشراء والتصدير هذه, الدعاية للفاكهة اللبنانية والتعريف عن نوعيتها لتنمية امكانيات التصدير.

المادة 3

مادة 3: خلافا لاحكام نظام المكتب المالي, يمكن عقد الصفقات المنصوص عليها في المادة السابقة بالتراضي بواسطة لجنة مؤلفة بقرار من مجلس الادارة, وتصبح الصفقة نهائية عند تصديقها من مجلس الادارة, واذا تجاوزت قيمة الصفقة (100000) ل. ل. لا تصبح نهائية الا بعد اقترانها بمصادقة وزارتي الوصاية والمالية. ويمكن لمجلس ادارة المكتب منح المتعهدين سلفات على حساب هذه الصفقات على ان لا تتجاوز السلفة 50 % من قيمة الصفقة, وذلك لقاء ضمانات مصرفية كافية لتسديد السلفة وتنفيذ العقود. تحدد شروط وطرق دفع السلفات والضمانات بقرار من مجلس الادارة.

المادة 4

مادة 4: يعود لمحاكم بيروت الصالحة وحدها حق البت في كل نزاع ينشأ عن العقود الجارية سندا لهذا النظام.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا النظام فور اقترانه بموافقة وزارتي الزراعة والمالية.

الامضاء: انطون اده بيروت في 4/10/1962 مدير مكتب الفاكهة اللبنانية رئيس مجلس الادارة الفرد كتانه صدق في 5 تشرين الثاني سنة 1962 وزير الزراعة التوقيع: جوزيف سكاف صدق في 6 تشرين الاول سنة 1962 وزير المالية التوقيع: رشيد كرامي