المادة 1
مادة 1: يمارس مكتب الفاكهة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من قانون 21 آب سنة 1962 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 وفاقا لاحكام المواد اللاحقة.
نظام تاريخ 04/10/1962 نافذ
مادة 1: يمارس مكتب الفاكهة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من قانون 21 آب سنة 1962 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 وفاقا لاحكام المواد اللاحقة.
المادة 1 من نظام تاريخ 04/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194901/article/1/