جميع التشريعات

مرسوم رقم 11029 06/11/1962

تحديد قيمة الكفالات المطلوبة من امناء الصناديق في ادارة الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
11029
التاريخ
06/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1962, ص. 1814-1815
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11029 تاريخ 06/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد قيمة الكفالات المطلوبة من امناء الصناديق في ادارة الجمارك, عملا بالمادة 187 من قانون المحاسبة العمومية, على الوجه التالي: امين الصندوق المركزي في بيروت 20000 (عشرون الف ليرة) كل من معاوني امين الصندوق المركزي 10000 (عشرة الاف ليرة) امين صندوق طرابلس امين صندوق المطار الدولي 2000 (الفا ليرة) امين صندوق الطرود البريدية في بيروت امين صندوق المصنع امين صندوق العبودية 1000 (الف ليرة) امين صندوق قاعة المسافرين في بيروت امين الصندوق المولج بقبض ثمن الرصاص في بيروت 500 (خمسماية ليرة) امين الصندوق في فرع الرزم البريدية في بيروت

المادة 2

مادة 2: يستثنى من تأدية الكفالة المفروضة على امين الصندوق الموظفون الذين يتولون ادارة المراكز الجمركية الاخرى التي اجيز فيها الجمع بين وظيفة محتسب وامين صندوق, وذلك بالنظر لانهم يؤدون الكفالة المفروضة على المحتسب .

المادة 3

مادة 3: يلغى المرسوم رقم 4023 تاريخ 4 ايار سنة 1960.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي