All legislation

مرسوم Decree No. 11029 06/11/1962

تحديد قيمة الكفالات المطلوبة من امناء الصناديق في ادارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
11029
Date
06/11/1962
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1962, p. 1814-1815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11029 تاريخ 06/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد قيمة الكفالات المطلوبة من امناء الصناديق في ادارة الجمارك, عملا بالمادة 187 من قانون المحاسبة العمومية, على الوجه التالي: امين الصندوق المركزي في بيروت 20000 (عشرون الف ليرة) كل من معاوني امين الصندوق المركزي 10000 (عشرة الاف ليرة) امين صندوق طرابلس امين صندوق المطار الدولي 2000 (الفا ليرة) امين صندوق الطرود البريدية في بيروت امين صندوق المصنع امين صندوق العبودية 1000 (الف ليرة) امين صندوق قاعة المسافرين في بيروت امين الصندوق المولج بقبض ثمن الرصاص في بيروت 500 (خمسماية ليرة) امين الصندوق في فرع الرزم البريدية في بيروت

المادة 2

مادة 2: يستثنى من تأدية الكفالة المفروضة على امين الصندوق الموظفون الذين يتولون ادارة المراكز الجمركية الاخرى التي اجيز فيها الجمع بين وظيفة محتسب وامين صندوق, وذلك بالنظر لانهم يؤدون الكفالة المفروضة على المحتسب .

المادة 3

مادة 3: يلغى المرسوم رقم 4023 تاريخ 4 ايار سنة 1960.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي