جميع التشريعات

قانون رقم 99 06/11/1991

يتعلق بالمصارف اللبنانية والاجنبية

النوع
قانون
الرقم
99
التاريخ
06/11/1991
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1991, ص. 1
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل مصرف لبناني رخص له, شمله قانون تعليق المهل القانونية والعقدية رقم 50 الصادر بتاريخ 23 ايار 1991 وعلى كل مصرف يرخص بتأسيسه بعد صدور هذا القانون, ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع يحدده المجلس المركزي في مصرف لبنان, كما يحدد من اصله النسبة من الرأسمال الادنى الواجب تجميدها امانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانة تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله. وتعتبر هذه الامانة عنصرا من عناصر الموجودات الثابتة المحددة في المادة 153 من قانون النقد والتسليف .

المادة 2

مادة 2: على كل مصرف اجنبي يرخص له بانشاء فرع في لبنان لممارسة الاعمال المصرفية, ان يخصص لهذا الفرع رأسمالا ادنى يحدده المجلس المركزي لمصرف لبنان كما يحدد من اصله النسبة من الرأسمال الادنى الواجب تجميدها امانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه وخصوصا ما ورد منها في المادتين 132 و133 من قانون النقد والتسليف .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي