اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: على كل مصرف لبناني رخص له, شمله قانون تعليق المهل القانونية والعقدية رقم 50 الصادر بتاريخ 23 ايار 1991 وعلى كل مصرف يرخص بتأسيسه بعد صدور هذا القانون, ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع يحدده المجلس المركزي في مصرف لبنان, كما يحدد من اصله النسبة من الرأسمال الادنى الواجب تجميدها امانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانة تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله. وتعتبر هذه الامانة عنصرا من عناصر الموجودات الثابتة المحددة في المادة 153 من قانون النقد والتسليف .
مادة 2: على كل مصرف اجنبي يرخص له بانشاء فرع في لبنان لممارسة الاعمال المصرفية, ان يخصص لهذا الفرع رأسمالا ادنى يحدده المجلس المركزي لمصرف لبنان كما يحدد من اصله النسبة من الرأسمال الادنى الواجب تجميدها امانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.
مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه وخصوصا ما ورد منها في المادتين 132 و133 من قانون النقد والتسليف .
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 تشرين الثاني 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي