جميع التشريعات

مرسوم رقم 2403 07/11/1979

تعديل التأمين على القروض الزراعية المعطاة للمزارعين ورفع قيمة الاعمال الى عشرين الف ليرة لبنانية للمزارع الواحد

النوع
مرسوم
الرقم
2403
التاريخ
07/11/1979
الجريدة الرسمية
العدد 46, 15/11/1979, ص. 888-889
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2403 تاريخ 07/11/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الثالثة - يترتب على هذه المصارف دفع الودائع المجمدة لديها مع فوائدها المركبة سنويا الى الخزينة اللبنانية (حساب المشروع الاخضر) على ان لا يقل معدل الفائدة السنوية عن 7 % (سبعة بالمئة) وذلك ضمن المهل والشروط المبينة فيما يلي: قيمة التكاليف ل ل تاريخ الاستحقاق على ابعد حد في نهاية المدة المذكورة ادناه

عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها لغاية 4000 25 سنة عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين 4001 لغاية 8000 18 سنة عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين 8001 لغاية 12000 12 سنة عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين 12001 لغاية 20000 10 سنين على ان لا تتجاوز قيمة الاعمال للمزارع الواحد عشرين الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يحق للمزارعين الذين لم يستحصلوا على الحد الاقصى للقروض التي تستحق لهم في ظل المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967 الافادة من الرصيد الذي كان يستحق لهم مضاعفا. اما الذين حصلوا على الحد الاقصى لهذه القروض فلا يحق لهم الاستفادة من احكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف