المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الثالثة - يترتب على هذه المصارف دفع الودائع المجمدة لديها مع فوائدها المركبة سنويا الى الخزينة اللبنانية (حساب المشروع الاخضر) على ان لا يقل معدل الفائدة السنوية عن 7 % (سبعة بالمئة) وذلك ضمن المهل والشروط المبينة فيما يلي: قيمة التكاليف ل ل تاريخ الاستحقاق على ابعد حد في نهاية المدة المذكورة ادناه
عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها لغاية 4000 25 سنة عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين 4001 لغاية 8000 18 سنة عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين 8001 لغاية 12000 12 سنة عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين 12001 لغاية 20000 10 سنين على ان لا تتجاوز قيمة الاعمال للمزارع الواحد عشرين الف ليرة لبنانية.