جميع التشريعات

مرسوم رقم 7488 09/10/1995

تمديد العمل باحكام المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ18/01/1995 المتعلقتين باعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال

النوع
مرسوم
الرقم
7488
التاريخ
09/10/1995
الجريدة الرسمية
العدد 46, 16/11/1995, ص. 1344
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7488 تاريخ 09/10/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/05/1967 (تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة),

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 (تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين

لقانون العمل واعطائهم زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/10/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مدد العمل بأحكام المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 المتعلقتين بإعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص وذلك حتى نهاية العام 1996

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان