المادة 1
مدد العمل بأحكام المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 المتعلقتين بإعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص وذلك حتى نهاية العام 1996
مرسوم Decree No. 7488 09/10/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/05/1967 (تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة),
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 (تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين
لقانون العمل واعطائهم زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/10/1995,
يرسم ما يأتي:
مدد العمل بأحكام المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 المتعلقتين بإعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص وذلك حتى نهاية العام 1996
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان