النص الكامل

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 نافذ

المادة 55

المادة 55

مساهمة الغير في التنفيذ:

آ- عندما تتناول الصفقة الواحدة مجموعة او عدة مجموعات من

اللوازم, لا يجوز للملتزم ان يعهد الى الغير بتنفيذ مجموعة

او اكثر او بتنفيذ جزء من مجموعة دون الحصول على موافقة

مسبقة من الادارة.

ب - في ما يختص بشراء المواد والادوات اللازمة لتنفيذ

الصفقة, او بصنع اشياء ومواد وسيطة تدخل في تركيب اللوازم

موضوع الصفقة او في تنفيذ بعض العمليات المشتركة لصنع هذه

اللوازم, يحق للملتزم ان يلجأ الى من يشاء لتحقيق ذلك. كما

يحق لمن وقع عليه اختيار الملتزم لهذا الغرض ان يلجأ بدوره

الى من يشاء من اجل الغاية نفسها. الا ان الصفقة يمكنها ان

تلحظ بالنسبة لبعض هذه التلزيمات الفرعية وجوب الحصول على

موافقة مسبقة من الادارة.

ج- يبقى الملتزم في حال مساهمة الغير في تنفيذ الصفقة مسؤولا

مسؤولية كاملة تجاه الادارة حتى ولو تمت مساهمة الغير بعد

الحصول على موافقتها المسبقة.

د- عندما تكون مساهمة الغير في تنفيذ الصفقة خاضعة لموافقة

الادارة المسبقة فالملتزم الذي لا يتقيد بذلك يتعرض

للاجراءات الملحوظة في المادتين 118 و119 من هذا الدفتر.

المادة 55 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194949/article/55/