جميع التشريعات

قرار رقم 236 17/09/2001

تعديل التبنيد رقم 309 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
236
التاريخ
17/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 46, 20/09/2001, ص. 3973-3974
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 236 تاريخ 17/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 128 تاريخ 9

تموز 2001,

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11 ايلول 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 128, تاريخ 9 تموز 2001, وذلك بتصحيح تسمية المستحضرين الصيدلانين, موضوع الفقرتين 4 و5 من المادة الاولى من القرار المذكور, على الشكل التالي: 4­ & BEPANTHEN CREME AMPOULES 5- KONAKION MM AMPOULES 10 MG/1ML & PEDIATRIC

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 17 ايلول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن