المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 128, تاريخ 9 تموز 2001, وذلك بتصحيح تسمية المستحضرين الصيدلانين, موضوع الفقرتين 4 و5 من المادة الاولى من القرار المذكور, على الشكل التالي: 4 & BEPANTHEN CREME AMPOULES 5- KONAKION MM AMPOULES 10 MG/1ML & PEDIATRIC
قرار Decision No. 236 17/09/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 128 تاريخ 9
تموز 2001,
بناء على قراره المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11 ايلول 2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 128, تاريخ 9 تموز 2001, وذلك بتصحيح تسمية المستحضرين الصيدلانين, موضوع الفقرتين 4 و5 من المادة الاولى من القرار المذكور, على الشكل التالي: 4 & BEPANTHEN CREME AMPOULES 5- KONAKION MM AMPOULES 10 MG/1ML & PEDIATRIC
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 17 ايلول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن