المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار رقم 509 من منطقة قرطبا العقارية قضاء جبيل محافظة جبل لبنان والقائمة عليه كنيسة سيدة الحرزمانية.
قرار رقم 25 14/09/2001
ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على نظام الاثار القديمة الصادر
بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ
07/11/1933,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار رقم 509 من منطقة قرطبا العقارية قضاء جبيل محافظة جبل لبنان والقائمة عليه كنيسة سيدة الحرزمانية.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 14 ايلول 2001 وزير الثقافة غسان سلامة