All legislation

قرار Decision No. 25 14/09/2001

ادخال العقار رقم 509 من منطقة قرطبا العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية (كنيسة سيدة الحرزمانية)

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
14/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 14/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على نظام الاثار القديمة الصادر

بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ

07/11/1933,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار رقم 509 من منطقة قرطبا العقارية­ قضاء جبيل­ محافظة جبل لبنان والقائمة عليه كنيسة سيدة الحرزمانية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 14 ايلول 2001 وزير الثقافة غسان سلامة