جميع التشريعات

قرار رقم 223 22/08/2001

وضع الحماية القانونية على منطقة خشع الرهوة من مشاع تنورين-قضاء البترون محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
223
التاريخ
22/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 46, 20/09/2001, ص. 3979
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 223 تاريخ 22/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية

تنورين برقم 313/د تاريخ 30/07/2001

المسند الى قرار البلدية رقم 116 تاريخ

30/06/2001 القاضي بوضع الحماية على

جزء من مشاع تنورين المعروف بمنطقة

خشع الرهوة,

بناء على مطالعة مديرية التنمية

الريفية والثروات الطبيعية رقم 1390/7

تاريخ 30/07/2001,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع دخول الماعز والمواشي الى منطقة خشع الرهوة من مشاع تنورين قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي والواردة حدودها كما يلي:

شمالا: مقلب التوت حتى عين الجديدة طريق الشام.

شرقا: طريق الشام­ وادي الشرابيش مقيل العجل.

غربا: شرفة جبل البياض الى شير الرهوة.

جنوبا: شير الرهوة امتدادا من شوار النبع حتى مقيل العجل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 22/8/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله