ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية
تنورين برقم 313/د تاريخ 30/07/2001
المسند الى قرار البلدية رقم 116 تاريخ
30/06/2001 القاضي بوضع الحماية على
جزء من مشاع تنورين المعروف بمنطقة
خشع الرهوة,
بناء على مطالعة مديرية التنمية
الريفية والثروات الطبيعية رقم 1390/7
تاريخ 30/07/2001,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنع دخول الماعز والمواشي الى منطقة خشع الرهوة من مشاع تنورين قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي والواردة حدودها كما يلي:
شمالا: مقلب التوت حتى عين الجديدة طريق الشام.
شرقا: طريق الشام وادي الشرابيش مقيل العجل.
غربا: شرفة جبل البياض الى شير الرهوة.
جنوبا: شير الرهوة امتدادا من شوار النبع حتى مقيل العجل.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 22/8/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله