ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة:" قدامى المصلحة الوطنية لنهر
الليطاني" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 734/2
تاريخ 17/1/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة "قدامى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني". مركزها: بيروت - (السوديكو) شارع مونو - ملك بيروتي - الطابق الخامس. غايتها: - 1 - مساعدة أفراد الجمعية عند الحاجة. 2 - تأمين الرعاية الصحية لأفراد الجمعية ومن هم على عاتقهم المؤسسون السادة: خالد حسين سكرية محسن أحمد صبرا فوزي سليم الشامي سمير إلياس رعد سعد الدين عبد الرحمن مدلل سليم محي الدين كريديه كميل وديع سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير إلياس رعد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضاء وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 9/8/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر