All legislation

علم وخبر Notice of association No. 103 09/08/2002

تأسيس جمعية باسم "قدامى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
103
Date
09/08/2002
Official Gazette
Issue 46, 22/08/2002, p. 5598-5599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 103 تاريخ 09/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة:" قدامى المصلحة الوطنية لنهر

الليطاني" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 734/2

تاريخ 17/1/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة "قدامى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني". مركزها: بيروت - (السوديكو) شارع مونو - ملك بيروتي - الطابق الخامس. غايتها: - 1 - مساعدة أفراد الجمعية عند الحاجة. 2 - تأمين الرعاية الصحية لأفراد الجمعية ومن هم على عاتقهم المؤسسون السادة: خالد حسين سكرية محسن أحمد صبرا فوزي سليم الشامي سمير إلياس رعد سعد الدين عبد الرحمن مدلل سليم محي الدين كريديه كميل وديع سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير إلياس رعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضاء وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 9/8/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر