جميع التشريعات

قرار رقم 101 12/08/2002

اعطاء ترخيص لجمعية شبابية باسم "شبيبة بلا حدود"

النوع
قرار
الرقم
101
التاريخ
12/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 46, 22/08/2002, ص. 5617-5618
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 101 تاريخ 12/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 وتعديلاته (تحديد الشروط

التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة),

بناء على طلب الترخيص لجمعية شبابية

باسم "شبيبة بلا حدود" المقدم برقم

3231 تاريخ 07/08/1999,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

4293/2 تاريخ 04/05/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "شبيبة بلا حدود". مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء المتن - مدرسة الفرير مون لاسال - عين سعادة. غايتها: العناية بإقامة وممارسة: 1 - نشاطات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد. 2 - النشاطات التثقيفية والفكرية والترويحية. 3 - نشاطات الدورات التدريبية للأنشطة الشبابية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 - داني جوزيف ضو 2 - ميشال أنطونيوس سركيس 3 - ندين أنطوان أبي راشد 4 - طوني جوزف ضو 5 - سندرا جان غصن 6 - عماد فوزي معوض 7 - نهى منير شختورة

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة استكمال توفير باقي الشروط المطلوبة لممارسة النشاطات المرخص بها للجمعية خلال المدة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 12 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان