ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 وتعديلاته (تحديد الشروط
التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة),
بناء على طلب الترخيص لجمعية شبابية
باسم "شبيبة بلا حدود" المقدم برقم
3231 تاريخ 07/08/1999,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
4293/2 تاريخ 04/05/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "شبيبة بلا حدود". مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء المتن - مدرسة الفرير مون لاسال - عين سعادة. غايتها: العناية بإقامة وممارسة: 1 - نشاطات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد. 2 - النشاطات التثقيفية والفكرية والترويحية. 3 - نشاطات الدورات التدريبية للأنشطة الشبابية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 - داني جوزيف ضو 2 - ميشال أنطونيوس سركيس 3 - ندين أنطوان أبي راشد 4 - طوني جوزف ضو 5 - سندرا جان غصن 6 - عماد فوزي معوض 7 - نهى منير شختورة
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة استكمال توفير باقي الشروط المطلوبة لممارسة النشاطات المرخص بها للجمعية خلال المدة المذكورة.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 12 آب 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان