جميع التشريعات

قرار رقم 652 31/10/2001

الترخيص لوكالة اينكسكو فوياج (فئة اولى) INEXCO VOYAGES

النوع
قرار
الرقم
652
التاريخ
31/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 46, 22/08/2002, ص. 5627
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 133 تاريخ 21/04/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 652 تاريخ 31/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة

التجهيز السياحي القيام بمهام المدير

العام للشؤون السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات

بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد سيدريك

سعدالله نسيب نجيم رقم 2037/2 تاريخ

12/09/2001 والمتعلق بانشاء وكالة سفر

وسياحة فئة اولى تعرف باسم اينكسكو

فوياج,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

13/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة أينكسكو فوياج لصاحبها السيد سيدريك سعدالله نسيب نجيم على العقار رقم /1704 قسم 40/ في الدكوانة - قزي واي - سنتر دافاي - طابق سادس بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الأول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة إلهام حب الله