المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة أينكسكو فوياج لصاحبها السيد سيدريك سعدالله نسيب نجيم على العقار رقم /1704 قسم 40/ في الدكوانة - قزي واي - سنتر دافاي - طابق سادس بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 652 31/10/2001
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة
التجهيز السياحي القيام بمهام المدير
العام للشؤون السياحية بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات
بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد سيدريك
سعدالله نسيب نجيم رقم 2037/2 تاريخ
12/09/2001 والمتعلق بانشاء وكالة سفر
وسياحة فئة اولى تعرف باسم اينكسكو
فوياج,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
13/10/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة أينكسكو فوياج لصاحبها السيد سيدريك سعدالله نسيب نجيم على العقار رقم /1704 قسم 40/ في الدكوانة - قزي واي - سنتر دافاي - طابق سادس بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الأول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة إلهام حب الله