جميع التشريعات

مرسوم رقم 2817 19/11/1985

تعليق المادة 3 من المرسوم رقم 995 تاريخ 2-3-1978 المتعلق بتحديد شروط اقراض المؤسسات الصناعية والاستشفائية

النوع
مرسوم
الرقم
2817
التاريخ
19/11/1985
الجريدة الرسمية
العدد 46, 28/11/1985, ص. 88
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2817 تاريخ 19/11/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 المتعلق بتحديد شروط اقراض المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية بحيث تصبح كما يلي: ان المؤسسات السياحية هي المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 9427 تاريخ 7 شباط 1968 باستثناء الفقرة الثامنة منها. كما يستثنى منها وكالات السفر والسياحة التي تتعاطى فقط بيع بطاقات النقل وبطاقات اقامة ووجبات الطعام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية.

المادة 2

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير السياحة الامضاء: وليد جنبلاط