المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 المتعلق بتحديد شروط اقراض المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية بحيث تصبح كما يلي: ان المؤسسات السياحية هي المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 9427 تاريخ 7 شباط 1968 باستثناء الفقرة الثامنة منها. كما يستثنى منها وكالات السفر والسياحة التي تتعاطى فقط بيع بطاقات النقل وبطاقات اقامة ووجبات الطعام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية.