ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28
كانون الاول 1973 المتعلق بتنظيم وزارةَ
الاقتصاد والتجارة،
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في
17 كانون الثاني 1924 ، المتعلق بحماية
الملكية التجارية والصناعية وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 152 الصادر في
19 تموز 1931 القاضي بأن توضع موضع
التنفيذ في الجمهورية اللبنانية اتفاقية باريس
المعدلة في لندن بتاريخ 2 حزيران 1934
والمتعلقة بحماية الملكية الصناعية،
بناء على القانون الصادر في 31 كانون
الثاني 1946 الذي يخول وزير الاقتصاد
والتجارة حق منح براءات الاختراع،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
29/02/1988 من الاستاذ فايز غريافي المقيم
في بيروت بصفته عاملا باسم ولحساب شركة "بفايزر انك " .
بناء على محضر استلام الطلب المذكور
المنظم من قبل دائرة حماية الملكية بتاريخ
29/02/1988 عند الساعة الحادية عشرة
والمسجل تحت رقم 7 ،
بناء على صور الوثائق المقدمة للدائرةَ
المختصة في الولايات المتحدة في
02/02/1987,
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام،
يقرر ما يأتي :