All legislation

قرار Decision No. 60 14/12/1999

منح براءة اختراع لشركة "بفايزر انك" ذات الجنسية الاميركية

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
14/12/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2719-2720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 14/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28

كانون الاول 1973 المتعلق بتنظيم وزارةَ

الاقتصاد والتجارة،

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون الثاني 1924 ، المتعلق بحماية

الملكية التجارية والصناعية وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 152 الصادر في

19 تموز 1931 القاضي بأن توضع موضع

التنفيذ في الجمهورية اللبنانية اتفاقية باريس

المعدلة في لندن بتاريخ 2 حزيران 1934

والمتعلقة بحماية الملكية الصناعية،

بناء على القانون الصادر في 31 كانون

الثاني 1946 الذي يخول وزير الاقتصاد

والتجارة حق منح براءات الاختراع،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

29/02/1988 من الاستاذ فايز غريافي المقيم

في بيروت بصفته عاملا باسم ولحساب شركة "بفايزر انك " .

بناء على محضر استلام الطلب المذكور

المنظم من قبل دائرة حماية الملكية بتاريخ

29/02/1988 عند الساعة الحادية عشرة

والمسجل تحت رقم 7 ،

بناء على صور الوثائق المقدمة للدائرةَ

المختصة في الولايات المتحدة في

02/02/1987,

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "بفايزر انك" مركزها في نيويورك (الولايات المتحدة) براءة باختراع تتعلق ب "ملح سوديوم بلوري غير مائي مؤلف من 5­ كلورو­ 3­ (2 تينول)­ 2­ اوكسيندول­ 1­ كاربوكساميد وطريقة تحضيره" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 29 شباط 1988 والمسجل تحت رقم 5489 وتتمتع بحق الاولوية المنصوص عليه في المادة الرابعة من اتفاقية باريس المعدلة وذلك اعتبارا من 2 شباط 1987 تاريخ البراءة في الولايات المتحدة.

المادة 2

مادة 2: لحامل هذه البراءة المعطاة دون ادنى ضمانة فيما لا يختص بصحة هذا الاختراع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 الانف الذكر وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 14 كانون الاول 1988 رئيس الدائرة الادارية بالتكليف يوسف جمول مدير عام الاقتصاد والتجارة بالنيابة اميل جباره