جميع التشريعات

مرسوم رقم 1301 18/09/1999

تحديد الراتب الشهري لرئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين وافادته من المنافع والتقديمات المحددة للعاملين في الصندوق

النوع
مرسوم
الرقم
1301
التاريخ
18/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/09/1999, ص. 2708
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1301 تاريخ 18/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 193 تاريخ

04/01/1993 )انشاء صندوق مركزي

للمهجرين),

بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ

02/04/1993 )تحديد شروط تعيين ومهام

وصلاحيات هيئة الصندوق المركزي

للمهجرين) ولا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 207 تاريخ

15/02/1999 )تعيين رئيس ونائب رئيس

واعضاء هيئة الصندوق المركزي

للمهجرين),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بكتابه رقم 2646 تاريخ 18/08/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

01/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد الراتب الشهري للرئيس المتفرغ لهيئة الصندوق المركزي للمهجرين بمبلغ قدره /6,000,000/ ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يستفيد رئيس هيئهَ الصندوق المركزي للمهجرين من المنافع والتقديمات المحددة للعاملين في الصندوق.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى صاحب العلاقة بدل أتعاب عن المدة التي عمل فيها كرئيس متفرغ لهيئة الصندوق المركزي للمهجرين قبل صدور هذا المرسوم, يوازي راتبه عن تلك المدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهوريةَ رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم