المادة 1
مادة 1: حدد الراتب الشهري للرئيس المتفرغ لهيئة الصندوق المركزي للمهجرين بمبلغ قدره /6,000,000/ ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 1301 18/09/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 193 تاريخ
04/01/1993 )انشاء صندوق مركزي
للمهجرين),
بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ
02/04/1993 )تحديد شروط تعيين ومهام
وصلاحيات هيئة الصندوق المركزي
للمهجرين) ولا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على المرسوم رقم 207 تاريخ
15/02/1999 )تعيين رئيس ونائب رئيس
واعضاء هيئة الصندوق المركزي
للمهجرين),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بكتابه رقم 2646 تاريخ 18/08/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
01/09/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد الراتب الشهري للرئيس المتفرغ لهيئة الصندوق المركزي للمهجرين بمبلغ قدره /6,000,000/ ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).
مادة 2: يستفيد رئيس هيئهَ الصندوق المركزي للمهجرين من المنافع والتقديمات المحددة للعاملين في الصندوق.
مادة 3: يتقاضى صاحب العلاقة بدل أتعاب عن المدة التي عمل فيها كرئيس متفرغ لهيئة الصندوق المركزي للمهجرين قبل صدور هذا المرسوم, يوازي راتبه عن تلك المدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهوريةَ رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم