ان رئيسِ الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 )قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
148 تاريخ 16/09/1983 )قانون البناء), لا
سيما المادة 17 منه,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 08/09/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح باضافة طابق واحد بمساحة 2024 م2 دون احتسابه في عدد الطوابق, وذلك فوق بناء المستشفى القائم على العقار رقم 903 من منطقة دورس العقارية (قضاء بعلبك) على ان يتقيد البناء بكافة شروط البناء الاخرى في المناطق غير المنظمةَ المحددة بموجب المادة السابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983,لا سيما منها عاملي الاستثمار والتراجعات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيسِ الجمهوريةَ
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي