All legislation

مرسوم Decree No. 1306 18/09/1999

السماح باضافة طابق على البناء القائم على العقار رقم 903 من منطقة دورس العقارية (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
1306
Date
18/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1306 تاريخ 18/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيسِ الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 )قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

148 تاريخ 16/09/1983 )قانون البناء), لا

سيما المادة 17 منه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 08/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باضافة طابق واحد بمساحة 2024 م2 دون احتسابه في عدد الطوابق, وذلك فوق بناء المستشفى القائم على العقار رقم 903 من منطقة دورس العقارية (قضاء بعلبك) على ان يتقيد البناء بكافة شروط البناء الاخرى في المناطق غير المنظمةَ المحددة بموجب المادة السابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983,لا سيما منها عاملي الاستثمار والتراجعات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيسِ الجمهوريةَ رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي