جميع التشريعات

علم وخبر رقم 117 28/09/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية منتدى الحوار البرلماني" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
117
التاريخ
28/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/09/1999, ص. 2714
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 117 تاريخ 28/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية منتدى الحوار

البرلماني" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4111/2 تاريخ

26/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية منتدى الحوار البرلماني». مركزها: «بيروت ـ شارع كليمنصو ـ مبنى كليمنصو سايت ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تفعيل الحوار والتعاون بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني. 2 ـ مشاركة المنظمات الأهلية غير الحكومية في عملية رسم السياسات العامة المتعلقة بالأهداف التي تعمل هذه المؤسسات على تحقيقها. 3 ـ تأمين المعلومات للنواب حول برامج المنظمات غير الحكومية واهتماماتها. 4 ـ تأمين وتنسيق النشاطات لمؤسسات المجتمع المدني بما يخدم القضايا المطروحة أمام مجلس النواب. 5 ـ تسهيل حصول مؤسسات المجتمع المدني على معلومات ومراجع من مجلس النواب عبر إدارات المجلس المختصة. 6 ـ تسهيل عملية التواصل والحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والنواب. 7 ـ متابعة الأبحاث والدراسات والندوات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والأهلي ووضعها بتصرف النواب واللجان النيابية. 8 ـ تدريب موظفي المنظمات غير الحكومية والتطوعية على تحضير ملفات ودراسات وأبحاث ونصوص قد يحتاجها النواب أو اللجان النيابية. 9 ـ تنظيم مؤتمرات وورشات عمل ودورات تدريبية هدفها إطلاع النواب والمجتمع المدني باهتمامات الرأي العام وتبادل الأفكار والاقتراحات. المؤسسون السادة: غسان فارس الصياح ـ رفعت حسن شرارة ـ ليلى إلياس البعلبكي ـ عبد الحفيظ محمد راشد اللاذقي ـ محمد ديب إدريس ـ كارمن مارون خوري الملكي ـ جورج مخائيل كلاس. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان فارس الصياح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيلول 1999 وزير الداخلية ميشال المر