المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية منتدى الحوار البرلماني». مركزها: «بيروت ـ شارع كليمنصو ـ مبنى كليمنصو سايت ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تفعيل الحوار والتعاون بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني. 2 ـ مشاركة المنظمات الأهلية غير الحكومية في عملية رسم السياسات العامة المتعلقة بالأهداف التي تعمل هذه المؤسسات على تحقيقها. 3 ـ تأمين المعلومات للنواب حول برامج المنظمات غير الحكومية واهتماماتها. 4 ـ تأمين وتنسيق النشاطات لمؤسسات المجتمع المدني بما يخدم القضايا المطروحة أمام مجلس النواب. 5 ـ تسهيل حصول مؤسسات المجتمع المدني على معلومات ومراجع من مجلس النواب عبر إدارات المجلس المختصة. 6 ـ تسهيل عملية التواصل والحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والنواب. 7 ـ متابعة الأبحاث والدراسات والندوات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والأهلي ووضعها بتصرف النواب واللجان النيابية. 8 ـ تدريب موظفي المنظمات غير الحكومية والتطوعية على تحضير ملفات ودراسات وأبحاث ونصوص قد يحتاجها النواب أو اللجان النيابية. 9 ـ تنظيم مؤتمرات وورشات عمل ودورات تدريبية هدفها إطلاع النواب والمجتمع المدني باهتمامات الرأي العام وتبادل الأفكار والاقتراحات. المؤسسون السادة: غسان فارس الصياح ـ رفعت حسن شرارة ـ ليلى إلياس البعلبكي ـ عبد الحفيظ محمد راشد اللاذقي ـ محمد ديب إدريس ـ كارمن مارون خوري الملكي ـ جورج مخائيل كلاس. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان فارس الصياح.